تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
كان مجبورا على ذلك [ 32 ] . ( مسألة 13 ) : لو تولى أحد من الإمامية من طرف الجائر وكان قادرا بذلك على إقامة الحدود يجوز له إقامتها بعد الاستيذان من الحاكم الشرعي [ 33 ] . ( مسألة 14 ) : للمالك إقامة الحدّ على مملوكه بعد ثبوته وعلمه بخصوصياته [ 34 ] ،
شرح
[ 32 ] للإجماع ، وإطلاق أدلة الاضطرار والتقية بلا مخصص ولا مقيد في البين ، والمفروض أنّ القتل ثابت شرعا فلا يشمله قوله عليه السّلام : « فإذا بلغ الدم فلا تقية » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الأمر والنهي حديث : 1 .لاختصاصه بما إذا كان ظلما وعدوانا . [ 33 ] لوجود المقتضي حينئذ وفقد المانع ، ويجوز للحاكم الشرعي أن يوكله في إقامتها عنه . [ 34 ] على المشهور ، لأنّه من شؤون ولايته ، وللنبوي : « أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 27 من أبواب مقدمات الحدود حديث : 2 .، وخبر ابن مصعب : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : جارية لي زنت أحدّها ؟ قال عليه السّلام : نعم ، ولكن في سرّ ، فإنّي أخاف عليك السلطان » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب مقدمات الحدود حديث : 6 .. وخبر ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام : « سأله عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه قال عليه السّلام : يضربه على قدر ذنبه إن زنى جلده ، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه السوط أو السوطين وشبهه ولا يفرّط في العقوبة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 30 من أبواب مقدمات الحدود حديث : 8 .. والكل قابل للخدشة لأنّ شمول ولايته لمثل ذلك ممنوع ، والنبويّ قاصر سندا والأخيرين يمكن حملهما على تحقق الإذن من الإمام عليه السّلام .