تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
الغيبة أيضا مع الأمن من الضرر [ 25 ] ، ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك [ 26 ] .
شرح
التعرض لها في كتاب الحدود إن شاء اللَّه تعالى ، مع أنّه يلزم الفساد بإيكال ذلك إلى عامة الناس وسوادهم . [ 25 ] على المشهور بل المجمع عليه لإطلاق قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المقبولة : « انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلترضوا به حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم اللَّه استخف وعلينا رد والراد علينا راد على اللَّه تعالى وهو على حدّ الشرك باللَّه عزّ وجل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صفات القاضي حديث : 1 .. وكذا قوله عليه السّلام في مقبول أبي خديجة : « إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فإنّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صفات القاضي حديث : 5 .. وقول الحجة « عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف » : « وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا فإنّهم حجتي عليكم وأنا حجة اللَّه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صفات القاضي حديث : 9 .، إذ المنساق من الجميع أنّ الشؤون الدينية التي تكون للإمام ويجوز له عليه السّلام إيكالها إلى نوابه الخاصة يتصدّى لها نائب الغيبة مع تحقق الشرائط . [ 26 ] إجماعا من المسلمين ، ولأنّه من أهمّ موارد المساعدة لإقامة شعائر الدّين ، ويصح التمسك بإطلاقات أدلة إقامة الحدود وعموماتها خرج منها العاميّ وبقي الفقيه الجامع للشرائط فلا مخصّص ومقيّد في البين ، ويشهد له ما