( مسألة 22 ) : لو لم يندفع العدو إلَّا بالقتال لا يجب ذلك وإن ظن السلامة [ 65 ] ، بل لا يجوز مع المعرضية للضرر [ 66 ] . نعم ، لو تهاجم العدو وجبت المدافعة مع الاضطرار إليها [ 67 ] ولو قتل نفسا ، أو أتلف مالا لم يضمن [ 68 ] ، ولو ارتكب ما يوجب الكفارة وجب عليه الفداء [ 69 ] .
( مسألة 23 ) : لو طلب العدو مالا ولم يكن ضررا عليه ، ولم يكن خديعة في البين وجب بذله [ 70 ] .
شرح
[ 65 ] للأصل ، والإجماع ، وقاعدة نفي الحرج .
[ 66 ] إجماعا ، ولما دل على النهي عن إلقاء النفس في التهلكة إن لم يكن دليل على الخلاف والمفروض عدمه .
[ 67 ] بالأدلة الأربعة على ما يأتي من التفصيل في كتاب الجهاد إن شاء اللَّه تعالى .
[ 68 ] لما يأتي في كتاب الجهاد ، والحدود من أن دم المهاجم بغير حق وماله إن تلف لأجل الدفاع هدر ويأتي تفصيل ذلك .
[ 69 ] لعمومات أدلته الشاملة لهذه الصورة أيضا .
[ 70 ] لأنه حينئذ من مقدمة الواجب المطلق فتجب ولا يجب مع الضرر ، لقاعدة نفي الحرج والضرر .