تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
ولا دم للتحلل [ 59 ] ، ولو لم يتمكن من التحلل بالعمرة لبقاء المانع يتحلل من دون العدول إليها [ 60 ] ، وعليه بدنة الإفساد ، ودم التحلل والحج من قابل [ 61 ] . ( مسألة 21 ) : لو صد فأفسد جاز له التحلل أيضا [ 62 ] ، وعليه بدنة للإفساد ودم للتحلل والقضاء في القابل [ 63 ] ، وإن بقي محرما حتى فات تحلل بالعمرة المفردة ، وعليه بدنة الإفساد والقضاء ، وليس عليه دم التحلل [ 64 ] .
شرح
[ 59 ] أما وجوب البدنة : فلأن إفساد الحج بالجماع يوجبها نصا وإجماعا على تفصيل تقدم . وأما عدم وجوب دم التحلل : فلفرض أنه تحلل بالعمرة ولم يتحلل لأجل الصد وإن كان الأولى له الدم ، لما تقدم من خبر داود الرقي ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 417 .. [ 60 ] لعموم دليل تحلل المصدود بالهدي الشامل لهذه الصورة أيضا وتقتضيه قاعدة نفي الحرج . [ 61 ] لعموم أدلة وجوب جميع ذلك وإطلاقها الشامل للفرض . [ 62 ] لإطلاق أدلة التحلل بالصد الشامل لما إذا كان مسبوقا بالإفساد أو ملحوقا به . [ 63 ] لإطلاق أدلة كل ذلك الشامل لصورة الاجتماع مع الصد وغيرها وقد تقدم كل ذلك مفصلا . [ 64 ] أما التحلل بالعمرة : فلما مر من أن التحلل بالصد ترخيص لا أن يكون عزيمة . وأما سقوط دم التحلل : فلانتفاء موضوعه . وأما بدنة الإفساد والقضاء : فلعموم دليلهما الشامل للمقام .