تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
وليس عليه حج آخر [ 55 ] . ( مسألة 20 ) : لو انكشف العدوّ ، ولم يكن قد تحلل مضى في إتمام فاسده وقضاه واجبا ، وإن كان الفاسد ندبا [ 56 ] ، وإن فاته تحلل بعمرة [ 57 ] ويجب عليه القضاء ، وإن كان ندبا [ 58 ] ، وعليه بدنة للإفساد
شرح
بالصد ، فالمقتضي لإتيان حج العقوبة موجود والمانع عنه مفقود . إن قيل : يجب عليه إتمام الحج الفاسد في هذه السنة وإتيان حج العقوبة في العام القابل . قلنا : لا وجه للإتمام مع تحقق التحلل الشرعي ومقتضى الأصل البراءة عن وجوب الاستيناف الحج الأول ثمَّ إتيان حج آخر للعقوبة . نعم لا إشكال في وجوب حج العقوبة عليه وهو يأتي به في هذا العام . [ 55 ] لأن ما وجب عليه إنما هو الإتمام ولا موضوع له ، لأنه تحلل من حجه بمحلل شرعي ، وأما الحج قضاء وعقوبة فقد أتى به في عام الإفساد فلا وجه لوجوب حج آخر عليه . هذه خلاصة ما ينبغي أن يقال في المقام ، وأما الكلمات فهي مضطربة فراجع المفصلات تجدها كذلك . [ 56 ] أما المضي ووجوب الإتمام : فلوجوب إتمام الحج الفاسد سواء كان واجبا أو ندبا ، والمندوب من الحج يجب إتمامه بالشروع فيه . وأما وجوب القضاء أي : إتيان الحج ثانيا عقوبة ، فلأن إفساده الحج بالجماع يوجب إتيان حج آخر عقوبة على ما تقدم في الكفارات فراجع . [ 57 ] لأنه حينئذ كسائر من فاته الحج فيجب عليه التحلل ولا يجري عليه حكم الصد . [ 58 ] لأن القضاء عقوبة بالإفساد لا يختص بخصوص الحج الواجب بل يجري فيه مطلقا ولو كان مندوبا لتعلق الحكم بذات طبيعة الحج من حيث هي وقد تقدم في الكفارات بعض الكلام فراجع .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 21 | السيد عبد الأعلى السبزواري