تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
الرابع : أن لا يكون فيهما مضرّة بالنسبة إليه أو إلى ماله أو عرضه ، أو إلى أحد من المسلمين في الحال أو المآل [ 14 ] ، ويكفي فيه مجرد الخوف المعتد
شرح
ورابعة : مشكوك . ولا ريب في وجود موضوعهما في الأولين كما لا ريب في عدمه في الثالثة ، ومقتضى أصالة البراءة وقاعدة الصحة ، وظهور حال المسلم عدم الوجوب في الأخيرة أيضا . [ 14 ] نصّا ، وإجماعا قال الرضا عليه السّلام في خبر ابن شاذان : « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إذا أمكن ولم يكن خيفة على النفس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الأمر والنهي حديث : 1 .. وعن الصادق عليه السّلام في خبر مسعدة : « وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوّة ولا عدد ولا طاعة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الأمر والنهي حديث : 3 .. وعنه عليه السّلام أيضا : « من تعرّض لسلطان جائر فأصابته بليّة لم يؤجر عليها ولم يرزق الصبر عليها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الأمر والنهي حديث : 8 .، ويدل عليه أيضا قاعدة نفي الضرر والحرج وسهولة الشريعة . واحتمال التعارض بينها وبين أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا وجه له ، لأنّ مثل هذه الأدلة حاكمة على الإطلاقات والعمومات فلا وجه لتوهم التعارض ثمَّ ملاحظة الترجيح بينها . وأما قول الباقر عليه السّلام في خبر ابن عصمة : « يكون في آخر الزمان قوم ينبع فيهم قوم مراؤن فينفرون وينسكون حدثاء سفهاء لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلَّا إذا آمنوا الضرر يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير - إلى أن
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 220 | السيد عبد الأعلى السبزواري