ترتب عليه مصلحة أخرى ملزمة يجب من تلك الجهة [ 9 ] . نعم ، لا إشكال في أصل الجواز [ 10 ] بل الرجحان حتى مع الاطمئنان بعدم الأثر ان لم تترتب عليه المفسدة [ 11 ] ، ولا فرق في احتمال ترتب الأثر بين أن يكون حاليا أو استقباليا [ 12 ] .
الثالث : أن يكون الفاعل للمنكر والتارك للواجب مصرّا على ذلك أيضا [ 13 ] .
شرح
إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة في اعتبار احتمال الأثر احتمالا معتدا به عرفا .
[ 9 ] لفرض وجود المصلحة الملزمة الموجبة للوجوب ولكنّه خارج عن مورد البحث .
[ 10 ] للأصل والجمود على بعض الإطلاقات ( 1 )( 1 ) تقدّمت في خاتمة كتاب الجهاد ..
[ 11 ] لأنّ إظهار الحق وإذاعته راجح على كل حال وفي تمام الأحوال لكن مع عدم مفسدة في البين .
[ 12 ] لإطلاق الأدلة الشامل لكل منهما .
[ 13 ] للإجماع ، ولأنّه المتيقن من الأدلة فيكون المرجع في غيره أصالة البراءة ، بل قد يحرم إن انطبق عليه عنوان التوبيخ والتعبير على الذنب وإشاعة الفاحشة .
ثمَّ إنّ الإصرار . تارة : محرز بالوجدان .
وأخرى : بأمارة معتبرة .
وثالثة : محرز عدمه بالعلم أو الأمارة المعتبرة .