مفردة [ 47 ] .
( مسألة 17 ) : لو تحلل فانكشف العدو والوقت متسع للإتيان به وجب الإتيان بحجة الإسلام مع بقاء الشرائط [ 48 ] ولا يشترط في بقاء وجوبه الاستطاعة من بلده حينئذ [ 49 ] .
( مسألة 18 ) : لو أفسد حجه فصدّ تحلل وعليه بدنة للإفساد ، ودم للتحلل ، والحج من قابل إن كان الحج مندوبا ويسقط عنه وجوب الإتمام بالصدّ وإن كان حجة الإسلام استقر وجوبه لو استمرت الاستطاعة إلى قابل ووجب عليه حجتان : الأولى للإسلام ، والثانية للإفساد [ 50 ] ، ويؤخر حج
شرح
لو غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات جاز له التحلل ، ويشمل ذلك صورة الاحتمال بالأولى ، بل عن بعض جوازه حتى مع العلم بالانكشاف ، والمدرك فيها الجمود على الإطلاقات ، ولكن التمسك بها مع القرينة الارتكازية المحفوفة بها وهي أن التكاليف العذرية تدور مدار إحراز استقرار العذر وثبوته يمنع عن التمسك بالإطلاق إلا أن يكون إجماع على هذا التعميم وهو مشكل .
[ 47 ]
أما الأول : فلوجود المقتضي للإتمام وفقد المانع عنه فتشمله إطلاقات الأدلة لا محالة .
وأما الأخير : فلصدق فوت الحج حينئذ ، فيتحلل بالعمرة كما في جميع موارد فوت الحج .
[ 48 ] لشمول إطلاق أدلة وجوبه له بلا مانع .
[ 49 ] لما تقدم في الثالث من شرائط وجوب الحج [ مسألة 6 ] فراجع .
[ 50 ] لعموم أدلة الصد ، وأدلة الإفساد الشامل لصورة الاجتماع كالشمول لمورد الافتراق فتعدد السبب يقتضي تعدد المسبب ما لم يدل دليل على الخلاف ، ولا دليل عليه في المقام ، مضافا إلى عدم ظهور الخلاف فيه .