تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
الأحوط [ 41 ] ، وعليه تدارك الحج في القابل مع الوجوب وإلَّا فنديا [ 42 ] . ( مسألة 15 ) : من صابر وفاته الحج وطالت المدة بحيث لم يصدق عليه الصد وأراد التحلل بالعمرة ولم يتمكن منها لاستمرار المنع تحلل من العمرة بالهدي [ 43 ] بل لو صار إلى بلده ولم يتحلل وتعذر العود في عامه لعذر كان له التحليل بالذبح في بلده [ 44 ] . ( مسألة 16 ) : لو علم انكشاف العدو لم يجز له التحلل حينئذ [ 45 ] ، بل الأحوط ذلك فيما لو لم يعلم أيضا [ 46 ] ، وعلى أي تقدير لو لم يتحلل وانكشف العدو ولم يفت الوقت أتمّ نسكه ولو اتفق الفوات تحلل بعمرة
شرح
عليه خصوصا ان كان مع طول المدة فلا وجه للاستصحاب حينئذ فالمدار على الصدق العرفي ومع التردد بينهما فالأحوط التحلل بهما . [ 41 ] لما تقدم في [ مسألة 11 ] لأن الدليل واحد وهو خبر داود الرقي وتقدم الإشكال فيه . [ 42 ] تقدم الوجه فيه في أول فصل الصد [ مسألة 2 ] . [ 43 ] لصدق الصد عليه حينئذ حدوثا وبقاء . [ 44 ] لصدق الصد عليه ، ولقاعدة نفي الحرج وقد أفتى به الشهيد في الدروس وتبعه في المدارك ، واحتاط صاحب الجواهر في النجاة ومنشأه التردد في صدق الصد عليه ، ولكن الظاهر أن قاعدة نفي الحرج تجري والتحلل بالهدي نحو احتياط ولا ريب في حسنه ، مع أنه لا وجه للتردد في صدق الصد عليه عرفا ولو بنحو المسامحة العرفية . [ 45 ] لانصراف الأدلة عنه حينئذ بل المتفاهم منها عرفا غير صورة العلم بذلك مضافا إلى أصالة بقاء الإحرام وعدم جواز التحلل منه . [ 46 ] لما تقدم من الأصل ، ويظهر عن جمع منهم المحقق في الشرائع أنه