ولو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه بشيء [ 79 ] ، ولو قدم بطلاقها بائنا ليس له المطالبة بالمهر [ 80 ] ، ولو أسلم في العدة الرجعية كان أحقّ بها [ 81 ] بخلاف ما إذا أسلم بعد انقضاء العدة [ 82 ] .
( مسألة 41 ) : لو أنكرت المرأة زوجية من يطالبها يقدم قولها باليمين [ 83 ] .
( مسألة 42 ) : لو ثبتت الزوجية بالاعتراف أو البينة وأنكرت قبض المهر يقدم قولها باليمين [ 84 ] .
( مسألة 43 ) : لو تنازعا في قدر المقبوض من المهر يقدم قولها أيضا [ 85 ] .
شرح
الإجماع عليه .
[ 79 ] لأنّ المتيقن من الأدلة أنّ الاستحقاق المستقر إنّما هو مع المطالبة ومع عدمها فلا استقرار له بعد الموت فلا وجه للتمسك بالإطلاق أو بالاستصحاب بعد عدم إحراز الموضوع . هذا مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم وجوب الدفع .
[ 80 ] لأنّ الحيلولة حصلت بالطلاق لا بالإسلام . نعم ، لو طالب ثمَّ طلق فللدفع وجه .
[ 81 ] لوجود المقتضي وفقد المانع بعد كون الرجعية بمنزلة الزوجة في الجملة . ولا يحتاج إلى استيناف عقد الزواج لأنّها زوجته شرعا .
[ 82 ] لحصول البينونة حينئذ فلا موضوع لكونه أحقّ بها .
[ 83 ] لأصالة عدم تحقق الزوجية إلا إذا كانت بينة على الخلاف أو ما يوجب الاطمئنان كذلك .
[ 84 ] لأصالة عدم وصول المهر إليها .
[ 85 ] لأصالة عدم وصول تمام حقها إليها إلا إذا ثبت ذلك بوجه شرعي .