تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
( مسألة 32 ) : يقتل الساب منهم للنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله [ 63 ] . ( مسألة 33 ) : لو شك في تحقق المخالفة منهم لما يوجب نقض العهد أو لا ، بنى على العدم [ 64 ] ، وكذا لو شك في أنّه هل اشترط عليهم شرط يوجب مخالفته ذلك أو لا [ 65 ] . ( مسألة 34 ) : لو استهانوا بالمقدسات الدينية لوليّ الأمر أن يعمل فيهم نظره من قتل أو تعزير [ 66 ] . ( مسألة 35 ) : تجوز المعاقدة معهم - بعوض أو بغير عوض على ترك الحرب مدّة إذا اقتضت المصلحة لذلك [ 67 ] . ( مسألة 36 ) : مدة الهدنة موكولة إلى نظر وليّ الأمر قلة وكثرة - والمشهور أنّها لا تجوز أكثر من سنة [ 68 ] .
شرح
ثمَّ إنّ عمدة الوجه فيما تعرّضنا من المسائل الخمس في المتن إنّما هو ظهور الإجماع وعدم الخلاف ، ومراعاة التصغير بالنسبة إليه مهما أمكن . [ 63 ] لأنّ ذلك هو حكم الساب له صلَّى اللَّه عليه وآله مسلما كان أو غيره كما سيأتي وإنّه حكم المرتد كما يأتي في كتاب الحدود إن شاء اللَّه تعالى . [ 64 ] للأصل بعد عدم وجود أمارة على الخلاف . [ 65 ] لأصالة عدم اشتراط ما يوجب مخالفته نقض العهد . [ 66 ] حسب ما يراه من المصلحة في كل منهما بمقتضى ولايته . [ 67 ] بإجماع الفقهاء بل العقلاء بل قد يجب ذلك إن كانت في البين مصلحة ملزمة وقد يحرم مع المصلحة الملزمة في تركه . [ 68 ] أما الأول فلأصالة عدم التحديد ، وإطلاقات الأدلة ، ولأنّ نظره هو المتبع في ذلك بعد الإحاطة بالخصوصيات ، ومشورة أهل الخبرة في القضية .