تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
( مسألة 45 ) : كل من وجب رده إلى دار الكفر لا يجب حمله [ 89 ] . ( مسألة 46 ) : لو انتقل ذمي من دينه إلى دين لا يقر أهله عليه لا يقبل منه البقاء عليه [ 90 ] ، وكذا لو انتقل إلى ما يقبل البقاء عليه - كاليهودي يصير
شرح
اللَّه ورسوله واما أنت يا عليّ فأخي وصاحبي وأما أنت يا جعفر فتشبه خلقي وخلقي وأنت يا جعفر أحق بها تحتك خالتها » ( 1 )( 1 ) راجع المغازي للواقدي ج : 2 صفحة 738 .. وروي : « أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله لما خرج من مكة وقفت ابنة حمزة على الطريق فلما مرّ بها عليّ عليه السّلام قالت : يا ابن عمّ النبي إلى من تدعني ؟ فتناولها إلى فاطمة عليها السّلام حتى قدم بها إلى المدينة ( 2 )( 2 ) المغني لابن قدامة ج : 10 صفحة : 527 .. [ 89 ] للأصل بعد عدم دليل عليه بل يخل بينه وبينهم في ذلك فيحملونه إلى محله . [ 90 ] للإجماع ، ولأنّ الدين المنتقل إليه حيث إنّه لا يقرّ عليه ، فلا أثر للانتقال أيضا لأنّه من الانتقال من الباطل إلى الباطل . وأما النبويّ : « الكفر ملة واحدة » ( 3 )( 3 ) لم أعثر على هذه الرواية سوى في شرح المغني ج : 7 صفحة : 163 : « روي حرب عن أحمد بن حنبل : « الكفر كله ملة واحدة » .، فإجماله يمنع عن الاستدلال به للقطع الوجداني لكل أحد بأنّ الكفر ملل وأهواء مختلفة ومتشتتة ، ولعل المراد به أنّه ملة واحدة في الجملة من جهة عدم الاعتقاد بالشريعة المقدسة الإسلامية لا أنّ الكفر ملة واحدة من كل جهة . ثمَّ إنّ هذه الجملة : « الكفر ملة واحدة » معروفة في الكتب الاستدلالية وفي كتب فقه الفريقين في مواضع شتى في الجهاد والإرث وغيرهما وأرسلها
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 195 | السيد عبد الأعلى السبزواري