المفردة [ 32 ] وإن كان الأحوط البقاء على إحرامه بالنسبة إليهن [ 33 ] .
( مسألة 12 ) : التحلل بالهدي للمصدود رخصة لا أن يكون واجبا عليه [ 34 ] ، فيصح له التحلل بالعمرة في كل مورد يجوز له ذلك ، كما يجوز التحلل بالهدي لأجل الصدّ ولا دم عليه حينئذ لفوات الحج [ 35 ] ، وإن كان أحوط [ 36 ] .
( مسألة 13 ) : يتحقق الصد بالحبس ظلما على مال أو عن الحج
شرح
[ 32 ] كل ذلك لإطلاق أدلة الصد بعد صدقه عرفا مؤيدا بقاعدة نفي الحرج وسهولة الشريعة .
[ 33 ] خروجا عن مخالفة المسالك حيث قال : « يبقى على إحرامه بالنسبة إليهن » .
وفيه : أن مقتضى إطلاق أدلة الصد ، وقاعدة نفي الحرج عدم التمكن عرفا من إتيان تمام النسك أو بعضها ما هو المتعارف وإن تمكن بما هو خلاف المتعارف .
[ 34 ] للأصل ، وظهور الاتفاق ، والأمر بإحلال وإن أفاد الوجوب إلا أنه حيث ورد في مقام توهم الحظر لا يستفاد منه إلا الإباحة .
[ 35 ] أما جواز التحلل بالعمرة في كل مورد يجوز ذلك : فلما تقدم في مسائل الوقوفين ومن فاته الحج ، وأما عدم وجوب الدم عليه لفوت الحج :
فللأصل بعد عدم دليل معتبر عليه .
[ 36 ] لخبر داود الرقي قال : « كنت مع أبي عبد اللَّه عليه السّلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال : قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج ، فقال عليه السّلام : نسأل اللَّه العافية ، ثمَّ قال عليه السّلام : أرى عليهم أن يهرق كل واحد منهم دم شاة ويحلق - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 5 ..