نفسه [ 37 ] ، ولو حبس بدين فإن تمكن من الأداء ، فليس من الصد ، وإلَّا يكون منه [ 38 ] وإن كان الأحوط مراعاة محلل آخر غير المصدود له أيضا إن أمكن [ 39 ] .
( مسألة 14 ) : لو صابر المصدود حتى فاته الحج لم يجز له التحلل بالهدي سواء كان ذلك منه لرجاء زوال العذر أو لا ، بل يتحلل بعمرة مفردة كغيره ممن فاته الحج [ 40 ] ، ولا دم عليه للفوات ، وإن كان هو
شرح
وفيه : أنه لم يعلم منه أن الدم للفوات من حيث هو إذ يمكن أن يكون لجهة أخرى ، مع أنه إعراض المشهور عنه أوهنه ، إذ المشهور كما في كشف اللثام عدم وجوب الدم للفوات .
[ 37 ] لصدق الصد بالنسبة إليهما ، فتشمله الأدلة ، مع أنه قد ورد في النص عن أبي الحسن عليه السّلام تحقق الصد بمطلق حبس السلطان ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الإحصار والصد حديث : 2 وغيره .وإطلاقه يشمل الجميع ومن ذلك ما يحصل من منع الحكومة عن إتمام الحج أو العمرة بحبس أو أخذ أو منع أو نحوهما .
[ 38 ] لظهور الإجماع ، وأصالة بقاء الإحرام حتى يأتي بالمحلل في الأول ولإطلاق دليل الصد الشامل للثاني واحتمال اختصاصه بخصوص العدو مما لا دليل عليه . نعم هو الغالب في مورد استعماله وذلك لا يوجب التخصيص .
[ 39 ] لأنه حسن على كل حال .
[ 40 ] لعدم صدق المصدود عليه حينئذ هكذا علله في الجواهر وغيره ولكن في المستند : « فإن ثبت الإجماع وإلَّا فللبحث فيه مجال لاستصحاب جواز التحلل بالهدي وصدق المصدود من الحج عليه » .
أقول : وهو حسن إلا أن يقال : إن العرف لا يساعد على صدق المصدود