تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
الثالث : أن لا يؤذوا المسلمين ، ولا يهتكوا حرمهم بأيّ نحو من الأذية والهتك [ 40 ] . الرابع : أن لا يتظاهروا بمحرّمات الإسلام [ 41 ] ولو تظاهروا بها نقض العهد [ 42 ] .
شرح
والأمان وعقده ، ومع التخلف يزول العهد والعقد قهرا فيكون المتخلف حربيا لا محاله ويحل دمه وقتله حينئذ . فالمختلف عن الشرطين أو أحدهما يوجب بطلان الذمام سواء اشتراط ذلك في العقد أم لا . أما الأول : فلأنّ للوفاء بمثل هذا الشرط من مقوّمات العقد فمع عدمه لا عقد . وأما الثاني : فلبطلان أصل العقد بعدم ذكر مقوّماته . [ 40 ] إجماعا ، واعتبارا بل هذا يرجع في الحقيقة إلى الثاني . [ 41 ] لظهور الاتفاق على هذا الشرط ، فلا يجوز لهم التظاهر بشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والزنا ، ونكاح المحرمات وغيرها وإن كانت جائزة عندهم بمقتضى مذهبهم ، وسيأتي في ( مسألة 47 ] ما يرتبط بالمقام . [ 42 ] سواء اشترط ذلك في المتن عقد الذمة أم لم يشترط للإجماع ولصحيح زرارة عن الصادق عليه السّلام : « إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قبل الجزية من أهل الجزية على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ فمن فعل ذلك منهم برئت ذمة اللَّه تعالى ورسوله منه وقال أيضا ليست لهم اليوم ذمة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 48 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 1 .، وتقدم ما يدل على ذلك .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 184 | السيد عبد الأعلى السبزواري