الجميع بلا نقص [ 35 ] .
( مسألة 18 ) : لا توضع الجزية عن أحد ولا شفاعة فيها [ 36 ] .
( مسألة 19 ) : المال الذي تجعل عليه الجزية موكول إلى نظر الإمام ، واقتضاء المصالح من حيث التعميم والتخصيص [ 37 ] .
( مسألة 20 ) : يعتبر في عقد الذمة أمور :
الأول : قبول الجزية [ 38 ] .
الثاني : أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان - مثل العزم على حرب المسلمين ، وإمداد المشركين ، ويخرجون عن الذمة بمخالفتهما [ 39 ] .
شرح
[ 35 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق .
[ 36 ] للأصل ، والاتفاق ، وقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « من وضع عن ذمي جزية أو شفع له في وضعها عنه فقد خان اللَّه ورسوله وجميع المؤمنين » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 3 .. نعم ، نظر الإمام عليه السّلام متبع في الوضع وغيره مع ما يراه من المصلحة لمكان ولايته على مثل ذلك .
[ 37 ] لأنّ ذلك مقتضى ولايته على ذلك ، ولزوم كون هذه الأمور صادرة عن نظره مع مراعاته للمصالح النوعية والشخصية .
[ 38 ] نصّا وإجماعا قال الصادق عليه السّلام في خبر حفص : « ولو منع الرجال فأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 81 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 1 .، وأمر النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لأمراء السرايا بطلب الجزية منهم وإلا فجاهدوهم ( 3 )( 3 ) تقدم في صفحة : 50 ..
[ 39 ] يدل عليه - مضافا إلى الإجماع - أنّ العهد إنّما هو عهد الأمن