تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
( مسألة 23 ) : يصح أن يتصدّى لعقد الذمة نائب الغيبة بعد تسلطه وتبصّرة في الأمور تأسيسا أو تقريرا لما فعله الجائر [ 48 ] . ( مسألة 24 ) : إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام يتخيّر وليّ الأمر بين ردهم إلى مأمنهم ، أو قتلهم ، واسترقاقهم ، ومفاداتهم ويراعى في ذلك كله ما هو الأصلح في البين [ 49 ] وإن أسلم الذميّ بعد خرق الذمة يسقط الجميع [ 50 ] ولو أسلم بعد الاسترقاق أو المفادات لم يسقط ذلك عنه [ 51 ] . ( مسألة 25 ) : لو أتى الذميّ بما يوجب الحدّ ثمَّ أسلم لا يسقط عنه الحدّ بإسلامه [ 52 ] . ( مسألة 26 ) : لا يجوز لهم دخول مساجدنا مطلقا ولا يصح الإذن لهم في ذلك لا مكثا ولا اجتيازا [ 53 ] .
شرح
المختلفة المتشتته بحسب الأزمنة والأمكنة . [ 48 ] لأنّ ذلك من أهمّ أمور الحسبية التي يصح له التصدّي لها بشرطها وشروطها . [ 49 ] لأنّهم قد خرقوا الذمة باختيارهم فصاروا حربيين والإمام يراعي ما هو أصلح للمسلمين بالنسبة إليهم . [ 50 ] لانتفاء موضوع الجزية مع الإسلام بلا كلام . [ 51 ] للأصل ، والإجماع من غير ما يدل على الخلاف . [ 52 ] إجماعا وبذلك يحصص حديث الجبّ ( 1 )( 1 ) سبق في صفحة : 109 هنا وفي ج : 7 صفحة 289 .، بناء على شموله لذلك . [ 53 ] لإطلاق الآية الكريمة : * ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) * ( 2 )( 2 ) سورة التوبة : 28 .، وعدم الفصل بينه وبين غيره .