تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
سقطت الجزية عنه [ 28 ] ، ولو مات ذميّا تخرج من تركته [ 29 ] . ( مسألة 14 ) : يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرّمات - كالخمر ، والخنزير والرباء وغيرها [ 30 ] - ولا يجوز أخذ أعيان المحرّمات في
شرح
خبر ابن أبي يعفور : « إنّ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية وإنّما الجزية عطاء المهاجرين والصدقة لأهلها الذين سمّى اللَّه في كتابه فليس لهم من الجزية ثمَّ قال : ما أوسع العدل إنّ الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركتها بإذن اللَّه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 69 من أبواب جهاد العدوّ الحديث : 1 .. [ 28 ] لتقوّمها بالكفر فإذا انتفى فلا موضوع لها ، مضافا إلى الإجماع ، وحديث : الإسلام يجبّ ما قبله » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 15 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 2 ، وفي كنز العمال حديث : 243 ، وفي مسند ابن حنبل ج : 4 صفحة 199 ، وفي المغازي صفحة : 857 - 859 وأوفينا في ج : 7 صفحة 289 بمصادر أخرى .، وأنّه لا جزية على المسلم ( 3 )( 3 ) سنن أبي داود باب : 33 من أبواب الخراج حديث : 3053 .، وإطلاق قوله تعالى : * ( إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ ) * ( 4 )( 4 ) سورة الأنفال الآية : 28 .، ولا فرق فيه بين أن يكون إسلامه لأجل سقوط الجزية عنه ، أو كان خالصا للَّه تعالى ، لإطلاق الأدلة الشامل لهما . [ 29 ] لأنّها دين ولا يسقط الدّين مع الموت مع بقاء موضوعه وهو الكفر . [ 30 ] إجماعا ، ونصّا ففي صحيح ابن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم عن ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتهم قال عليه السّلام : عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر ، فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 70 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 1 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 181 | السيد عبد الأعلى السبزواري