تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
( مسألة 9 ) : إذا اختار الطفل بعد البلوغ الحرب وامتنع عن الإسلام والجزية ردّ إلى مأمنه [ 21 ] . ( مسألة 10 ) : لا بد من وقوع عقد الذمة بين وليّ الأمر وأهل الكتاب ، ويكفي فيه كل ما يدل عليه [ 22 ] وجعل الجزية شيء وعقد الذمة شيء آخر [ 23 ] ، ويصح أن يشترط وليّ الأمر كل شرط رأى فيه المصلحة [ 24 ] . ( مسألة 11 ) : لو حاصر المسلمون حصنا من أهل الكتاب ، فقتلوا رجالهم قبل جعل الجزية فسألت النساء إقرارهنّ ببذل الجزية فالمرجع في قبول ذلك وعدمه نظر وليّ الأمر [ 25 ] . ( مسألة 12 ) : عقد الذمة لازم ، لا يصح نقضه [ 26 ] . ( مسألة 13 ) : تتكرّر الجزية في كل عام - كالزكاة [ 27 ] وإذا أسلم الذميّ
شرح
[ 21 ] لأنّه كان في أمان أبيه ومقتضى الأصل بقاؤه ، ولا يصح الاغتيال لفرض أنّه في الأمان تبعا مع أنّ الاغتيال لا يناسب الشرع الأقدس . [ 22 ] أما اعتبار العقد ، فلأنّ التعاهد بينهما لا يحصل إلا بذلك . وأما كفاية كلما يدل عليه ، فللإطلاق وعدم دليل على التقييد وحصول المقصود بكل لفظ ظاهر فيه عرفا . [ 23 ] لظواهر الأدلة ويقتضيه العرف والمحاورة أيضا . [ 24 ] لعموم الأدلة ، واشتمال عقد الذمة على الشرط غالبا فيصح لهما اشتراط كل ما شاء وأراد ما لم يخالف الشرع . [ 25 ] لأنّه الخبير بالجهات والخصوصيات فقد يراه جائزا وقد يمنع عنه . [ 26 ] لأصالة اللزوم في كل عقد إلا ما خرج بالدليل ، ويأتي تفصيل نقض الشروط في المسائل الآتية . [ 27 ] لظواهر النصوص - والفتاوى - الدالة على ذلك قال الصادق عليه السّلام في
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 180 | السيد عبد الأعلى السبزواري