المواشي أو على الأشجار أو هما معا وعلى كل مال لأهل الكتاب [ 19 ] .
( مسألة 8 ) : لو بلغ الأطفال سفهاء يكون العقد موقوفا على إذن الوليّ [ 20 ] .
شرح
[ 19 ] لإطلاق الأدلة ، ولأنّ جعلها منوط بمراعاة المصلحة وهي منوطة بنظر الإمام كمّا ، وكيفا ، وموردا .
وأما صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام : « قلت له : أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شيء موظف ؟ قال عليه السّلام : كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس للإمام عليه السّلام أكثر من الجزية إن شاء وضع الإمام عليه السّلام على رؤوسهم وليس على أموالهم شيء وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء فقلت : هذا الخمس ؟ فقال : إنّما كان هذا شيء صالحهم عليه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 68 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 2 .» .
وخبره الآخر قال : « سألته عن أهل الذمة ما ذا عليهم مما يحقنونه به دمائهم وأموالهم ؟ قال عليه السّلام الخراج وإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم وإن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 68 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 3 ..
فالمنساق منهما عدم صحة جعل جزيتين مستقلتين عليهم لا تقسيط الجزية الواحدة على الرؤوس والأراضي .
[ 20 ] لتحقق الحجر بالسفه في العقود المالية والمفروض تحقق الموضوع فيشمله الحكم لا محالة .