( مسألة 3 ) : أهل الكتاب إذا التزموا بشرائط الذمة أقرّوا على دينهم بلا فرق بين أصنافهم من العرب والعجم وغيرهم [ 7 ] .
( مسألة 4 ) : لو ادعى أهل الحرب أنّه من أهل الكتاب وأعطى الجزية أقرّ
شرح
وعلمائهم ورد ذكرهم في القرآن بجانب اليهود والنصارى مما يؤذن بأنّهم من أهل الكتاب ومن هذا ما يصدق على المندائيين ، وإن تستر وراءه صابئة حران الوثنيون » ( 1 )( 1 ) راجع الموسوعة العربية صفحة 1112 ..
وقد وضع الفاضل السيد عبد الرزاق الحسني كتابا مفصّلا في شؤونهم وحالاتهم مشتملا على صور طقوسهم فليرجع إليه ، وراجع كتابنا مواهب الرحمن أيضا .
[ 7 ] للإطلاق ، وظهور الاتفاق ، وما ورد من أخذ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله الجزية من نصارى نجران - ألفي حلة - مع كونهم عربا ( 2 )( 2 ) راجع سنن أبي داود باب : 29 من أبواب الخروج والأمارة وألفي حديث : 3041 ..
وأما ما نسب إلى عليّ عليه السّلام : « لا تقبل من عربيّ جزية وإن لم يسلموا قوتلوا » ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 42 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 1 .، فموهون بالإرسال ، ومخالفة الإجماع .
كما لا فرق بين قبائل أهل الكتاب . وأما ما عن عليّ عليه السّلام : « لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية فإنّي أنا كتبت الكتاب بين النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وبينهم على أن لا ينصّروا أبناءهم فليست لهم ذمة ، ولأنّهم قد صبغوا أولادهم ونصّروهم » ( 4 )( 4 ) راجع المغني لابن قدامة ج : 10 صفحة : 591 ومع اختلاف يسير ، وفي كنز العمال حديث :
6624 بإسقاط الذيل .، فقضية في واقعة لا يستفاد منه حكم كليّ ، مع أنّه لا موضوع لهذه القبائل أصلا فلا وجه لصرف الوقت .