فصل في أحكام أهل الذمة
( مسألة 1 ) : لا يقبل من الكفار من غير أهل الكتاب إلا الإسلام [ 1 ] . وأما أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ، والمجوس فيصح إقرارهم على دينهم إذا
شرح
فصل في أحكام أهل الذمة
[ 1 ] كتابا ، وسنة ، وإجماعا :
فمن الكتاب العزيز جملة كثيرة من الآيات :
منها : قوله تعالى : * ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) * ( 1 )( 1 ) سورة التوبة : 5 ..
ومنها : قوله تعالى : * ( فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ ) * ( 2 )( 2 ) سورة محمد صلَّى اللَّه عليه وآله : 4 ..
ومن السنة نصوص مستفيضة بين الفريقين :
منها : ما استفاض عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلَّا اللَّه فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم » ( 3 )( 3 ) سنن أبي داود باب : 95 من أبواب الجهاد حديث : 2640 ..
وعن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 18 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 2 ..
وعن الصادق عليه السّلام في خبر الواسطي : « كتب النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إلى أهل مكة :
أسلموا وإلا نابذتكم بحرب فكتبوا إليه أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة