المسلمون وتلف عندهم يغرمه وليّ الأمر من بيت المال [ 48 ] .
( مسألة 39 ) : لو أخذ المشركون شيئا من المسلمين سرقة أو هبة ، أو شراء ثمَّ غلب المسلمون عليهم يكون المال لصاحبه المسلم ولا يدخل في الغنيمة [ 49 ] .
( مسألة 40 ) : لو علم أمير الجيش بمال المسلم وأدخله في الغنيمة وقسمها وجب عليه رده إلى صاحبه وتبطل القسمة له [ 50 ] .
( مسألة 41 ) : لو أسلم الحربيّ الذي في يده مال المسلم وجب عليه رده إلى صاحبه [ 51 ] .
( مسألة 42 ) : لو دخل مسلم دار الحرب فسرق مال المسلم الذي أخذه الحربي ، أو نهبه ، أو اشتراه ثمَّ أدخله دار الإسلام يكون صاحبه أحقّ به [ 52 ] .
( مسألة 43 ) : لو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة الإسلام فهو غنيمة [ 53 ] .
شرح
[ 48 ] لأنّه من المصالح والمقام منها .
[ 49 ] لإطلاق قوله عليه السّلام فيما تقدم من خبر هشام : « المسلم أحق بماله أين ما وجده » ونفى عنه الإشكال في الجواهر .
أقول : وهو مشكل في الأخيرين لاحتمال انصراف قوله عليه السّلام : « المسلم أحق بماله أين ما وجده » عنهما .
[ 50 ] لاستصحاب بقاء الملكية ، وقاعدة أنّ الناس مسلطون على أموالهم فيكشف ذلك عن بطلان القسمة التي وردت على مال الغير .
[ 51 ] لقاعدة السلطنة ، وعدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه .
[ 52 ] لإطلاق قوله عليه السّلام : « المسلم أحق بماله أين ما وجده » ، ومقتضاه صحة أخذ المسلم كل ما كان تحت استيلائه سواء كان ملك العين أو المنفعة أو الانتفاع .
[ 53 ] لظاهر اليد ما لم تكن أمارة أقوى منه .