من المقاتلين لا بد له من الإنفاق لما يحتاج إليه في علاجه [ 45 ] .
( مسألة 37 ) : الحربيّ يملك ماله ولا يملك مال المسلم بالاستغنام [ 46 ] فلو غنم الحربي أموال المسلمين وذراريهم ، فالأموال ملك لصاحبها والمسلمون لا سبيل لأحد عليهم [ 47 ] .
( مسألة 38 ) : لو لم يجد المسلم ماله وثبت أنّ المشركين أخذوه وغنمه
شرح
[ 45 ] لأنّ ذلك كله من أهمّ المصارف للأموال التي تكون تحت استيلائه من بيت المال .
[ 46 ] بضرورة من المذهب بل الدّين فيهما .
[ 47 ] إجماعا ، ونصّا قال هشام بن سالم : « سأل الصادق عليه السّلام رجل عن الترك يغزون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم ؟
قال : نعم ، والمسلم أخو المسلم والمسلم أحق بماله أينما وجده » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 3 ..
وفي مرسلة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 35 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 1 .، عنه عليه السّلام أيضا : « في السبي يأخذ العدوّ من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه ، ثمَّ إنّ المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم ؟ قال عليه السّلام : أما أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين ، ولكن يردون إلى أبيهم وأخيهم وإلى وليّهم بشهود ، وأما المماليك فإنّهم يباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين » وغيرهما من الأخبار ولا فرق فيه بين ما قبل القسمة وبعدها ، لإطلاق ما تقدم من الخبر ولكن يرجع الغنائم بعد القسمة بقيمتها إلى الإمام جمعا بين الحقين .