تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
في المعركة [ 35 ] . ( مسألة 31 ) : لو استناب أحد شخصا للجهاد يكون السهم للنائب دون المنوب عنه [ 36 ] . ( مسألة 32 ) : الجيش يشارك السرية في غنيمتها إذا أصدرت عنه ، وبالعكس ، وكذا لو خرج معه سريتان إلى جهة واحدة فغنمتا اشترك الجيش والسريتان [ 37 ] . ( مسألة 33 ) : لو خرج جيش إلى جهتين فغنما لم يشرك أحدهما الآخر في غنيمته [ 38 ] . ( مسألة 34 ) : الأولى قسمة الغنائم في دار الحرب ويكره تأخيرها عنها إلا لعذر [ 39 ] .
شرح
[ 35 ] إجماعا ، ولأنّه المنساق من الأدلة ، ويشهد له خبر الدعائم عن عليّ عليه السّلام أيضا : « من مات في دار الحرب من المسلمين قبل أن تحرز الغنيمة فلا سهم له فيها وإن مات بعد أن أحرزت فسهمه ميراث لورثته ولا قوة إلَّا باللَّه » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 36 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 7 .. [ 36 ] لأنّه المقاتل ، وكذا لو كان الفرس للغير وأخذه المقاتل بالاستعارة أو الإجارة يكون السهمان للمقاتل معه لا لصاحب الفرس . [ 37 ] كل ذلك لإجماع الإمامية . [ 38 ] للإجماع ، ولأنّهما موضوعان مختلفان لا ربط لأحدهما بالآخر . نعم ، لو كان من الموضوع الواحد بحسب نظر أهل خبرة الحرب يشتركان حينئذ . [ 39 ] للإجماع ، والتأسي ، وما نقل عنه صلَّى اللَّه عليه وآله من تأخير قسمة غنائم حنين ،