تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
( مسألة 28 ) : ذكر الفقهاء : أنّ للراجل سهما ، ولمن له فرس واحد سهمان [ 30 ] والذي الفرسين فصاعدا ثلاثة أسهم [ 31 ] ولا سهم للإبل والبغال ، والحمير ، والبقر ، والفيلة ، وإن قامت مقام الفرس في النفع أو زادت [ 32 ] ، والمرجع في الفرس ما كان فرسا ينتفع به في الحرب لا مجرّد صدق الاسم فقط ولو لم ينتفع به أصلا [ 33 ] . ( مسألة 29 ) : لو كان الفرس مغصوبا لا سهم له إلا إذا كان المغصوب منه حاضرا فالسهم حينئذ للمغصوب منه لا الغاصب [ 34 ] . ( مسألة 30 ) : المدار على كونه فارسا حين حيازة الغنيمة لا حين الورود
شرح
[ 30 ] إجماعا ، ولقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في خبر حفص بن غياث « للفارس سهمان وللراجل سهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 1 .، وعن مجمع الأنصاري : « إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قسّم خيبر على أهل الحديبية فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما » ( 2 )( 2 ) سنن أبي داود ج : 3 باب : 144 من أبواب الجهاد حديث : 2736 .. [ 31 ] للإجماع ، ولقول عليّ عليه السّلام في خبر أحمد بن نضر : « إذا كان مع الرجل أفراس في غزو لم يسهم له إلا الفرسين منها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 42 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 1 .، وعن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « كان يسهم للخيل ، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس » ( 4 )( 4 ) المغني لابن قدامة ج : 10 صفحة 447 ط بيروت .. [ 32 ] للإجماع ، كما عن الفاضل في المنتهى . [ 33 ] لأنّ ذلك هو المنساق من الفرس المسهوم له في المقام . [ 34 ] لظواهر الأدلة الدالة على ملكية الفرس ، مضافا إلى الإجماع .