( مسألة 26 ) : المرجع في السّلب هو العرف فكلما كان معه فعلا فهو داخل فيه [ 27 ] وفي مورد الشك يجري حكم الغنيمة [ 28 ]
( مسألة 27 ) : كيفية قسمة الغنيمة وكميتها بالنسبة إليهم موكولة إلى نظر وليّ الأمر والظاهر اختلافه بحسب اختلاف الظروف والخصوصيات [ 29 ] .
شرح
يوم صفين فبايعه عليّ عليه السّلام فقال : لا أقتلك إنّي أخاف اللَّه ربّ العالمين فخلى سبيله وأعطى سلبه الذي جاء به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 3 .، ولكنه قضية في واقعة وقعت بنظره عليه السّلام فلا يستفاد منها حكم كلي .
[ 27 ] لأن ذلك ليس من الموضوعات المستنبطة ولا الموضوعات الشرعية حتى يكون نظر الفقيه متبعا فيه ، ويختلف ذلك باختلاف خصوصيات المقتول المسلوب منه ، فلا يختص بشيء دون شيء وتحديد الفقهاء واختلافهم فيه نزاع صغروي فالمرجع هو العرف .
[ 28 ] لما تقدم من الأصل في ( مسألة 13 ] .
[ 29 ] لأنّه مضافا إلى إحاطته بالحكم محيط حينئذ بالجهات الخارجية القابلة لتغير الحكم مع اختلافها وتغييرها بحسب الأزمنة بل الأمكنة وسائر الخصوصيات ، وما تعرّض له الفقهاء في المقام من الفروع صحيح مع الجمود على نفس تلك الموضوعات ولكنّها تبدّلت وتغيّرت تبدلا وتغيرا فاحشا بل الحرب والقتال بجميع خصوصياتهما وجهاتهما تغيّرت وفي معرض التغيير أيضا ومع ذلك فأيّ شيء نقول في حكم الموضوعات المتبدلة ؟ فالأولى إيكاله إلى نظر وليّ الأمر مع شهوده للواقعة . وحيث جرت عادتهم قدّس سرّه على التعرض لبعض الفروع ذكرناها في المتن تبركا بمتابعتهم .