وأن يكون المقتول فيه قوة المدافعة في المعركة [ 23 ] .
( مسألة 24 ) : لو أقبل الكافر على رجل من المسلمين يقاتله فجاءه آخر من ورائه فقتله فسلبه لقاتله [ 24 ] ، ولو قتله اثنان فالسّلب لهما [ 25 ] .
( مسألة 25 ) : لا يلحق الأسير بالقتل في السّلب [ 26 ] .
شرح
[ 23 ] لانصراف الأدلة عمّا هو في شرف الموت ، وفي حال النزع .
[ 24 ] لصدق القتل عليه عرفا ، ولما عن أبي قتادة قال : « خرجنا مع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال : فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه فأقبل عليّ فضمّني ضمة وجدت منها ريح الموت ، ثمَّ أدركني الموت فأرسلني - إلى أن قال - ثمَّ إنّ الناس رجعوا وجلس رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقمت ثمَّ قلت : من يشهد لي ؟ ثمَّ جلست ، ثمَّ قال صلَّى اللَّه عليه وآله ذلك فقمت وقلت : من يشهد لي ؟ ثمَّ جلست فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : مالك يا أبا قتادة ؟ فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم : صدق يا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه فقال أبو بكر لا ها اللَّه إذا يعمد إلى أسد من أسد اللَّه يقاتل عن اللَّه وعن رسوله فيعطيك سلبه فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله صدق فأعطه إياه فقال أبو قتادة : فأعطانيه » ( 1 )( 1 ) سنن أبي داود باب : 136 من أبواب الجهاد الحديث : 2717 ..
[ 25 ] لصدق القتل عرفا بالنسبة إليهما فيشملهما الدليل ، ولكن الأحوط الاستيذان الجديد من وليّ الأمر ، وكذا لو كانت القتلة جمعا ، لاحتمال انصراف الأدلة عنه .
[ 26 ] لما تقدم ، ولكن في خبر عبد اللَّه بن ميمون : « أتي عليّ عليه السّلام بأسير