حضر القتال ولو لم يقاتل حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة وقبل القسمة [ 16 ] .
( مسألة 22 ) : ومما يستثنى أولا من الغنيمة السّلب إن شرطه الإمام عليه السّلام للقاتل [ 17 ] ، ولو لم يشترط لم يختص به بل هو من الغنيمة فيشترك فيه جميع
شرح
إليه عقل كرم اللَّه وجهه فقال : أفتجعلني وأسود في المدينة سواء ؟ ! فقال عليه السّلام :
اجلس ما هنا أحد يتكلم غيرك وما فضلك عليه إلا بسابقة أو تقوى » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 1 ..
وفي خبر حفص قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : وسأل عن بيت المال فقال أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم وبين اللَّه أجعلهم كبني رجل واحد لا يفضل أحد منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص وقال : هذا هو فعل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 3 .» فهو ساقط من جهة قصور السند ، والإعراض ، وضعف الدلالة لإمكان أن يكون التساوي من سائر الأموال التي تجتمع في بيت المال غير الغنائم .
وأما الكافر المأمون فإنّما يستحق من سهم المؤلفة قلوبهم ومن الرضخ إذا خرج بإذن الإمام عليه السّلام بالإجماع وإن خرج بغير إذنه فلا شيء له ، وكذا إذا لم يكن مأمونا فلا يستحق شيئا بالأولى .
[ 16 ] إجماعا ، ونصّا قال عليّ عليه السّلام في خبر مسعدة بن صدقة : « إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء اللَّه عليهم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 41 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 8 ..
[ 17 ] السّلب - بفتح اللام - : هو ألبسه المقتول فعلا ، ويدل على كونه للقاتل الإجماع ، وقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه » ( 4 )( 4 ) البخاري كتاب الخمس باب : 18 وفي سنن ابن ماجة باب : 39 من أبواب الجهاد ..