فتحت عنوة لا يبطل البيع والإجارة [ 13 ] .
( مسألة 21 ) : لا تقسم الغنيمة إلا بعد إخراج الجعائل التي يجعلها الإمام عليه السّلام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح ، وبعد إخراج المؤمن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها [ 14 ] ، وبعد استثناء صفايا الغنيمة فإنّها للإمام عليه السّلام - كالجارية الورقة ، والمركب الفاره والسيف القاطع ، وقطائع الملوك فإنّها أيضا للإمام عليه السّلام - ثمَّ يخرج الخمس [ 15 ] وتقسّم بعد ذلك الأربعة الأخماس الباقية بين المقاتلين ، ومن
شرح
[ 13 ] للأصل ، وظهور الإجماع فيهما .
[ 14 ] للإجماع على ذلك كله بلا خلاف فيه من أحد في أصل الإخراج في الجملة .
[ 15 ] لظهور النص ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال حديث : 4 ( كتاب الخمس ) .، والفتوى في أنّ صفو المال للإمام عليه السّلام قبل إخراج الخمس ولم يظهر الخلاف فيه من أحد إلا من الفاضل في المنتهى فجعله كالرضخ في البحث في تقديمه على الخمس أو تأخيره عنه والظاهر سقوط قوله ، لمخالفته لظواهر النصوص والفتاوى .
نعم ، عن جمع منهم الشيخ ، والشهيدان تقديم الخمس على الجعائل والسلب والرضخ ، والمؤن لظواهر الإطلاقات الشاملة لوجوبه في مطلق الغنيمة بعد تحققها وصدقها عرفا .
وعن جمع منهم المحقق في الشرائع أنّها أيضا كصفو المال يقدم إخراجها ثمَّ يخمس الباقي للشك في صدق الغنيمة على هذه الأموال التي لا بد من إخراجها بحسب المتعارف من الغنيمة فإخراج مثلها أولا من الغنيمة