( مسألة 19 ) : أرض الصلح تدور مدار كيفية الصلح فإن صولحوا على أن تكون الأرض لهم تكون كسائر أملاكهم يتصرّفون فيها بكل ما أرادوا وإن صولحوا على كون الأرض للمسلمين ولهم السكنى فيها وعليهم الجزية تكون كالأرض المفتوحة عنوة محياتها ومماتها للإمام [ 12 ] .
( مسألة 20 ) : لو اشترى المسلم من الحربي أرضا واستأجر دارا ثمَّ
شرح
الخامس : التصرف في الأرض لا بد وأن يكون بإذن وليّ الأمر ، لكونه وليا للمصالح العامة للمسلمين والمقام منها .
السادس : موضوعها بحسب الأصل غير منقح لأنّ من شرط تحققه إذن الإمام عليه السّلام وكونها محياة حال الفتح ومقتضى الأصل عدم تحققهما في مورد الشك . نعم ، نعلم إجمالا بوجودها في بلاد الإسلام وهذا العلم الإجماليّ لا أثر له لعدم تنجزه من حيث خروج بعض أطرافه الأخر عن موعد الابتلاء .
السابع : فيها الخراج نصّا ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 72 من أبواب جهاد العدوّ ، وكذا باب 21 من عقد البيع .، وإجماعا على ما يأتي .
الثامن : أجزائها المنفصلة عنها يجوز التصرف فيها ، للسيرة المستمرة قديما وحديثا .
التاسع : تصرف حاصلها في مصالح المسلمين ، لأنّه لا معنى لكون الأرض ملكا نوعيا لذلك ويأتي في كتاب البيع عند بيان اشتراط كون المبيع ملكا طلقا بعض ما يتعلق بأحكام الأرضين .
[ 12 ] للإجماع ، وما دل على وجوب الوفاء بالعقود في كل منها ، وفي المقام بعض الفروع هي أشدّ مناسبة لمباحث إحياء الموات تعرّضنا له هناك فراجع .