تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
الإمام عليه السّلام وهذا القسم من الأرض للإمام عليه السّلام نصّا وإجماعا . الرابع : ما إذا بقي أهل الأرض على كفرهم وغلب المسلمون عليه واستولوا على الأرض بالقهر والغلبة وهذا القسم مما اصطلحوا عليه بالأرض المفتوحة عنوة وهي ملك للمسلمين - الموجود منهم ولما سيوجد من المسلمين - إلى يوم القيامة ففي صحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام السواد ما منزلته ؟ قال عليه السّلام : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ومن لم يخلق بعد . فقلت : الشراء من الدهاقين ؟ قال عليه السّلام : لا يصلح إلا أن تشتري منهم على أن تصيرها للمسلمين فإن شاء وليّ الأمر أن يأخذه فله - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب عقد البيع حديث : 4 ( كتاب التجارة ) .. وصحيح صفوان عن أبي بردة بن رجا قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال : ومن يبيع ذلك ؟ ! وهي أرض المسلمين ؟ ! قلت : يبيعها الذي هو في يده . قال : ويصنع بخراج المسلمين ما ذا ؟ ثمَّ قال عليه السّلام : لا بأس اشتري حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 71 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 1 .. الثالثة : من جهات البحث الملكية على أقسام : الأول : الملكية المطلقة المحضة من كل جهة كملكية الأشخاص لأموالهم الخاصة لهم . الثاني : ملكية المنفعة على نحو الإشاعة كالملكية في الوقف الخاص . الثالث : الملكية في الوقف العام . الرابع : الملكية في الخمس والزكاة لأربابها . الخامس : الملكية في الأرض المفتوحة عنوة .