تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
منهما أما أصلية أو عارضة [ 11 ] .
شرح
[ 11 ] قد تعرّض الفقهاء للبحث عن الأراضي . تارة : في كتاب البيع في شروط العوضين . وأخرى : في كتاب الخمس . وثالثة : في إحياء الموات . ورابعة : في المقام ولا بأس في الإشارة إلى بعض ما يناسب المقام وإيكال البقية إلى محالها . والبحث فيها من جهات : الأولى : في بيان أن أيّ قسم منها من الأنفال وأيّ قسم منها ليس منها : كل أرض كانت عامرة بالأصالة أو مواتا كذلك فهي من الأنفال نصوصا ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال حديث : 32 وغيره من الأحاديث .وإجماعا ، وكذا كل أرض عرض لها الموات بعد كون العمارة أصلية فكما أنّ أصلها كانت للإمام فكذا بعد عروض الموت عليها أيضا ، لأنّه عرض في ملكه وإن كانت العمارة من معمر فهي ملك للمحيي مسلما كان أو كافرا ، وقد تقدم جملة من الكلام في كتاب الخمس والبيع وتأتي بقية الكلام في كتاب الإحياء إن شاء اللَّه تعالى . الثانية : الأراضي التي تكون تحت استيلاء الكفار على أقسام : الأول : ما إذا أسلم أهلها طوعا فهي ملك لهم كسائر أملاكهم وليس لأحد من الناس التعرّض لهم فيها بالأدلة الأربعة . الثاني : ما إذا لم يسلموا ولكن أقرّهم عليها وليّ الأمر لمصلحة تقتضيه وهي أيضا كالقسم الأول بلا فرق بينهما . الثالث : ما إذا لم يسلموا ولكن وقعت الأرض تحت استيلاء المسلمين بانجلاء أهلها عنها وتخليتها للمسلمين أو بموت أهلها ولا وارث لهم غير