تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
( مسألة 15 ) : كل ما كان من المباحات الأولية في دار الحرب كالصيود ، والأشجار ونحوها - باق على إباحتها الأصلية يملكها كل من حازها من مسلم ، أو منافق ، أو كافر [ 6 ] ، نعم ، لو كان عليه أثر ملك وهو في دار الحرب كان غنيمة [ 7 ] . ( مسألة 16 ) : ما يؤخذ في دار الحرب ، ويحتمل أنّه للمسلم أو الحربيّ يجري عليه حكم اللقطة [ 8 ] . ( مسألة 17 ) : ما لا ينقل من الأموال - كالأراضي - يكون للمسلمين قاطبة وفيها الخمس [ 9 ] ، وكذا السبي - كالنساء والذراري - ففيها الخمس ، ولكنّها تختص بالغانمين من دون أن تكون لجميع المسلمين [ 10 ] . ( مسألة 18 ) : الأراضي على أقسام أربعة لأنّها إمّا موات أو عامرة وكل
شرح
ورثته ، لعمومات أدلة الإرث . [ 6 ] لأنّ المنساق من الغنائم ما كانت ملكا للحربيّ والمفروض أنّها لم تملك بعد ، فما دل على أنّها تملك بالحيازة باق على حاله من دون أن يعارضه شيء . [ 7 ] لكشف ذلك عن أنّه كان ملكا لحربي وكل ما هو ملك الحربيّ غنيمة إذا استولى عليه المسلم . [ 8 ] لتحقق موضوعها عرفا فيجري عليه الحكم قهرا . [ 9 ] إجماعا ، ونصوصا تقدمت في كتاب الخمس ولا وجه للإعادة فراجع . [ 10 ] لأنّها من المنقولات فيجري عليها حكم ما تقدم في المنقول .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 154 | السيد عبد الأعلى السبزواري