تتميم في الغنائم
وأما الغنائم : والمراد بها في المقام كل ما استولت عليه الفئة المجاهدة بالقهر والغلبة .
وهي إما منقولة - كالنقود ، والأمتعة - أو غير منقولة - كالأراضي والعقار - وإما سبي كالنساء والأطفال .
( مسألة 11 ) : كل ما كان منقولا يملكه الغالبون إلا ما أسقط الشارع ملكيته - كالخمر ، والخنزير ، وكتب الضلال ونحوها - [ 1 ] ولكن يعتبر إخراج الخمس والجعائل التي يجعلها وليّ الأمر لكل ما شاء وأراد من المصالح ، وإخراج المصارف التي يصرفها عليها [ 2 ] .
شرح
تتميم في الغنائم
[ 1 ] بضرورة من المذهب إن لم تكن من الدين ، ولأنّه لو لم يملكها الغانمون يصير من الملك بلا مالك لفرض خروجها عن ملك الكفار بالغلبة والاستيلاء .
[ 2 ] إجماعا ، ونصوصا تقدم بعضها في كتاب الخمس ( 1 )( 1 ) راجع ج : 11 صفحة : 379 ..