فقيمته [ 27 ] ، وإن أسلم الحربيّ فقط ولم تسلم زوجته ليس للزوجة مطالبته ولا لوارثها الحربي [ 28 ] .
( مسألة 31 ) : لو أتلف حربيّ من حربيّ شيئا فأسلم المتلف لا يجب عليه التعويض [ 29 ] ، وأما العقود الواقعة بينهم - كالقرض وثمن المبيع ونحو ذلك - فإذا أسلم أحدهما يبقى حكم العقد الواقع بينهما ، فإذا كان المسلم هو البائع يجب عليه أداء المبيع ، وإن كان هو المشتري يجب عليه أداء الثمن [ 30 ] .
( مسألة 32 ) : لا بأس بالتعاهد مع المشركين على أن ينزلوا على حكم
شرح
[ 27 ] للأصل ، وقاعدة السلطنة ، وعدم مانع في البين عن مطالبتها .
[ 28 ] لأنّه حيث أسلم الزوج قد ملك كل ما هو تحت استيلائه وفي ذمته من مال الحربي ، وما هو في ذمته كالمقبوض في يده فيملكه لا محالة لاستيلائه عليه .
[ 29 ] لقاعدة أنّ الإسلام يجبّ ما قبله وتقدم بيانها مفصلا ( 1 )( 1 ) تعرض - دام ظله العالي - للقاعدة في مواضع متعددة منها في ج : 7 صفحة 289 ..
[ 30 ] للشك في شمول حديث الجبّ لها قال في الجواهر : « ومن هنا يمكن الفرق بين عوض المتلفات والغصب ونحوهما وبين المعاملات إذا فرض كون الحكم اتفاقيا فلا يجب الوفاء بل تبرئة الذمة بالإسلام ، لكونه من قبيل التكاليف مثل قضاء الصوم والصلاة وإن كان لها جهة دينية إلا أنّه ليس من جميع الوجوه بخلاف ما كان بالمعاملة كالقرض وثمن المبيع ونحو ذلك مما يقع بين المشركين والمسلمين ويحكم بصحته » .
وخلاصة قوله رحمه اللَّه أنّ اشتغال الذمة إما أن يكون تكليفيا محضا أو كما هو