تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
قلنا بالجواز حتى بعد الأسر إن اقتضت المصلحة ذلك لغيرهما أيضا كان حسنا [ 14 ] . ( مسألة 24 ) : لو أقرّ المسلم أنّه أذم المشرك يقبل إقراره [ 15 ] . ( مسألة 25 ) : لو ادعى الحربيّ الأمان على مسلم وأنكره فإن كانت في البين قرائن دالة على صحة دعوى الحربي يقبل دعواه والا فيذمه أحد من المسلمين مع عدم المحذور [ 16 ] .
شرح
- قالت - إلى أن طلع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وعليه رهجة الغبار فقال صلَّى اللَّه عليه وآله مرحبا بفاختة أم هاني وعليه صلَّى اللَّه عليه وآله ثوب واحد فقلت : ما ذا لقيت من ابن أمي عليّ عليه السّلام فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : ما كان ذاك قد أمّنا من أمنت وأجرنا من أجرت ثمَّ أمر فاطمة عليها السّلام فسكبت له غسلا فاغتسل ، ثمَّ صلَّى ثمان ركعات في ثوب واحد ملتحفا به وذلك ضحى في فتح مكة » ( 1 )( 1 ) راجع المغازي للواقدي ج : 2 صفحة : 830 .. [ 14 ] لبناء الأمان على التسهيل والتغليب مع جود المصلحة كالتأليف والترغيب . [ 15 ] للإجماع ، ولقاعدة : « من ملك شيئا ملك الإقرار به » هذا إذا كان قبل الأسر ، وأما ان كان بعده فلا بد له من إثبات المصلحة في ذلك حتى يقبل إقراره وإلا فلا يقبل . [ 16 ] أما الأول فلاحتفاف قوله بما يوجب الاطمئنان . وأما الأخير فلاحتمال كون المقام من شبهة الأمان وإن كان مقتضى الأصل إباحة دمه وماله . ولكنّه يمكن الخدشة فيه بأنّ المقام من الشك في الموضوع فلا يجري
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 136 | السيد عبد الأعلى السبزواري