( مسألة 20 ) : الإمام عليه السّلام يذم لأهل الحرب عموما وخصوصا ، وكذا من أذن له الإمام [ 7 ] ، ولآحاد المسلمين أن يذموا لأهل القرية أو حصن بل كل ما لا يبلغ الذمام العام المختص بالإمام عليه السّلام [ 8 ] .
( مسألة 21 ) : يقع الأمان باللفظ ، وبالكتابة ، بل وبالإشارة وبكل لغة ولسان [ 9 ] ، وأما كيفياته وخصوصياته فهي موكولة إلى ملاحظة جهات الواقعة ولا تضبطها ضابطة كلية ، فيجوز كل ما لم يتضمن محرّما [ 10 ] .
شرح
ونأمل أن يكون الاستسلام للعزيز القهار أمانا من عذاب النار .
[ 7 ] لأنّه وليّ ذلك فله أن يفعل ما يشاء ويذم من يريد ، وكذا من هو منصوب من قبله لهذه الأمور .
[ 8 ] لإطلاق قول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « يسعى بذمتهم أدناهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 2 و 1 .. وأما الذمام العام فهو من شؤون الإمام أو من نصبه لذلك .
[ 9 ] للإطلاقات والعمومات الشاملة لذلك .
[ 10 ] للأصل ، والإطلاق ، وظهور الاتفاق بعد عدم ورود دليل على التحديد ، وبناء الأمان على التوسعة والتسهيل دون التعنيف والتضييق .
وأما خبر مسعدة عن الصادق عليه السّلام في آداب سرايا النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « وإذا حاصرت أهل حصن فإن آذنوك على أن تنزلهم على ذمة اللَّه وذمة رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم فإنّكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تفخروا ذمة اللَّه وذمة رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 3 .، فيمكن حمله على الأمان العام والصلح المختص