تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
فصل في الذمام الذمام ، أو الأمان : جعل خاص بين المسلم والحربي ثمرته كونه مأمونا في مدّة لمصلحة تقتضي ذلك ويكون صحيحا ولازما [ 1 ] ، بل الظاهر لحوق
شرح
فصل في الذمام [ 1 ] بالأدلة الثلاثة قال اللَّه تعالى : * ( وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْه حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ الله ثُمَّ أَبْلِغْه مَأْمَنَه ) * ( 1 )( 1 ) سورة التوبة : 6 .. وعن السكوني : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما معنى قول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله يسعى بذمتهم أدناهم قال : لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال : أعطوني الأمان حتى القي صاحبكم وأناظره فأعطاه أدناه الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 1 و 6 و 3 .، وعن أبي جعفر عليه السّلام في خبر ابن سليمان : « ما من رجل أمن رجلا على ذمته ثمَّ قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 1 و 6 و 3 .، وفي خبر حبة العرني عن علي عليه السّلام : « من ائتمن رجلا على دمه ثمَّ خان به ( اي : نكث بالعهد ) فإني من القاتل برئ وان كان المقتول في النار » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 20 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 1 و 6 و 3 .، وفي رواية مسعدة بن صدقة : « إنّ عليا عليه السّلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن