شبهة الأمان به أيضا [ 2 ] .
شرح
من الحصون وقال عليه السّلام : من المؤمنين ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 5 .، وفي موثق أبي حمزة الثمالي عن الصادق عليه السّلام : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إذا أراد ان يبعث سرية - إلى أن قال وأيّما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام اللَّه فإن تبعكم فأخوكم في الدّين وإن أبى فأبلغوه مأمنه واستعينوا باللَّه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 2 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
[ 2 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في خبر محمد بن حكيم : « لو أنّ قوما حاصروا مدينة فسألهم الأمان فقالوا : لا فظنّوا أنّهم قالوا : نعم ، فنزلوا إليهم كانوا آمنين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 2 و 5 ..
ويدل عليه ما تقدم من خبر الثمالي عنه عليه السّلام أيضا ونحوه خبرا ابني حمران ودراج .
وأما خبر طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه عليهما السّلام : « قرأت في كتاب لعليّ عليه السّلام : إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أنّ كل غازية غزت بما يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنّه لا يجاز حرمة إلا بإذن أهلها وأنّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم ، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه وأبيه ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللَّه إلا على عدل وسواه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 20 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 2 و 5 ..
والمحكي عن نهاية ابن الأثير : « وإنّ سلم المؤمنين واحد لا يسالم مؤمن دون مؤمن . أي : لا يصالح واحد دون أصحابه ، وإنّما يقع الصلح بينهم وبين عدوّهم باجتماع ملئهم على ذلك » ( 5 )( 5 ) النهاية لابن الأثير ج : 11 صفحة 394 مادة ( سلم ) .، فلا ربط لهما بالأمان المبحوث عنه في