( مسألة 15 ) : المشرك إذا طلب المبارزة ولم يشترط عدم الاستعانة ، بالغير جاز للمسلم إعانة قرنه المسلم [ 40 ] ، ولو شرط أن لا يقابل غيره وجب الوفاء بالشرط [ 41 ] ، نعم ، لو فرّ المسلم وطلبه العدوّ جاز دفعه عنه [ 42 ] ، ولو لم يطلبه لا يجوز مدافعته [ 43 ] .
شرح
فعلم به أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : لئن عدت إلى مثل هذا لأعاقبنّك ولئن دعاك وفي خبر عمرو بن جميع عن الصادق عليه السّلام قال : « سئل عن المبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام عليه السّلام فقال : لا بأس به ولكن لا يطلب إلَّا بإذن الإمام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب جهاد العدو حديث : 1 ..
والمتحصل من مجموعها هو ما ذكرناه وعلى أيّ تقدير لا بد وأن تكون تحت نظر وليّ الأمر حكما وموضوعا وخصوصية ولا وقع لبحث القضية عنها من وراء الستار .
[ 40 ] للأصل بعد عدم دليل على المنع .
[ 41 ] لوجوب الوفاء بالشرط والعهد بعد تحققه مطلقا خصوصا في المقام الذي تكون الدعوة إلى مكارم أخلاق الإسلام فلا بد وأن يكون القول والعمل والسيف والقلم متحدا في جهة واحدة .
[ 42 ] للأصل بعد عدم شمول الشرط له . نعم ، لو كان الشرط بحيث يشمله أيضا لم يجز ذلك عملا بالشرط .
[ 43 ] عملا بالشرط بعد عدم تحقق نقضه .