والكفارة [ 32 ] ، ولو كان القتل خطأ فالدية على العاقلة والكفارة عليه [ 33 ] .
( مسألة 12 ) : لا يجوز التمثيل بالعدوّ ، ولا الغدر به [ 34 ] نعم ، يجوز الخدعة في الحرب [ 35 ] .
شرح
بعد عدم دليل عليه .
[ 32 ] لوجود المقتضي لهما وفقد المانع عن ثبوتهما ، فتشمله العمومات والإطلاقات حينئذ .
[ 33 ] لما يأتي تفصيله في الديات إن شاء اللَّه تعالى .
[ 34 ] نصّا ، وإجماعا في كل منهما قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا تجوز المثلة ولو بالكلب العقور » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 62 من أبواب القصاص في النفس حديث : 6 .، وقد تقدم أيضا في رواية مسعدة بن صدقة ، وقال عليّ عليه السّلام في خبر أصبغ بن نباتة : لولا كراهية الغدر لكنت من أدهى لناس ، ألا إنّ لكل غدرة فجرة ولكل فجرة كفرة ، ألا وإنّ الغدر والفجور والخيانة في النار » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 1 و 3 ..
وقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا ولا يأمروا بالغدر ، ولا يقاتلوا مع الذين غدروا ، ولكنّهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 1 و 3 ..
ثمَّ إنّ الغدر - بفتحتين - ترك الوفاء ونقض العهد ، وأمّا الغلول فإن أريد به أخذ مال الحربي قبل الأمان مع الدعوة فلا دليل على حرمته لما هو المعلوم من أنّ مال الحربي فيء للمسلمين ، وإن أريد به أخذ ماله بعد الأمان أو قبل الأمان مع ترتب المفسدة فلا ريب في حرمته ولعله بذلك يمكن أن يجمع بين كلمات الأصحاب .
[ 35 ] إجماعا ، ونصّا قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « الحرب خدعه ( 4 )( 4 ) صحيح البخاري باب : 55 من أبواب الجهاد .، وقد ورد :