تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
ولا يلزم القاتل قصاص ولا دية حينئذ ولا كفارة [ 27 ] . ( مسألة 11 ) : لو تترسوا بالأسارى من المسلمين كفّ عنهم [ 28 ] ولو دعت الضرورة جاز قتلهم [ 29 ] ولكن تلزمه الكفارة [ 30 ] ، وهي عتق رقبة ولا بدل له مع عدم إمكانه [ 31 ] ولو تعمد القتل مع إمكان التحرز لزمه القود
شرح
والصبيان كما تقدم ( 1 )( 1 ) راجع المصادر في صفحة : 50 .. [ 27 ] لما تقدم من خبر حفص ( 2 )( 2 ) راجع المصادر في صفحة : 50 .، مضافا إلى الإجماع ، مع أنّ الترخيص شرعا في القتل ينافي ثبوت الدية والكفارة . [ 28 ] لأصالة الحرمة في الدماء مع إمكان التوصّل في الفتح بغير ذلك . [ 29 ] لعدم إمكان الفتح بغيرها ولما تقدم في رواية حفص مضافا إلى الإجماع . [ 30 ] نسب ذلك إلى المشهور ، لقوله تعالى : * ( فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) * ( 3 )( 3 ) سورة النساء : 92 .، ولعموم أدلة وجوب الكفارة . وتوهم سقوطها أيضا ، للأصل ، وما تقدم في ذيل خبر حفص ، ولأنّها للذنب ولا ذنب ، مع أنّه مأذون فيه شرعا فكيف يستلزم الكفارة ( فاسد ) إذ لا وجه للأصل مع إطلاق الآية الشريفة ، وذيل خبر حفص غير معمول به ، وتدارك الذنب من بعض حكم تشريع الكفارة لا أن يكون علة تامة منحصرة وإلا لما ثبت في قتل المسلم خطأ مطلقا ، ويمكن حمل خبر حفص على أنّه لا كفارة في مال القاتل بل هي في بيت المال . والإذن في شيء شرعا أعمّ من نفي الكفارة له . [ 31 ] أما الأول ، فللآية الكريمة ، وظهور الإجماع ، وأما الأخير فللأصل
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 126 | السيد عبد الأعلى السبزواري