تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
قتل من وجب قتله من الكفار بالسم بأيّ نحو استعمل [ 23 ] . ( مسألة 10 ) : لا يجوز قتل النساء ، والصبيان ، والمجانين والشيخ الفاني [ 24 ] ،
شرح
تنزلهم ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم فإنّكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة اللَّه وذمة رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 3 .. [ 23 ] لإطلاق ما دل على قتله . وأما إلقاء السم في مائهم فإن علم أنّه لا يشربه النساء ، والصبيان ، والمجانين ، والشيخ الفاني ، وأسراء المسلمين الذين يكونون عندهم يجوز ذلك أيضا وإلا فلا يجوز ، وعليه يحمل خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السّلام قال : « نهى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أن يلقى السم في بلاد المشركين » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 1 .. إلَّا مع انحصار طريق الفتح بذلك ولا بد حينئذ من ملاحظة ولىّ أمر الجهاد جميع الخصوصيات والجهات . [ 24 ] إجماعا ، واعتبارا في الجميع ، ونصوصا في الآخرين : منها : ما تقدم في خبر حمران ، ومنها : قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في خبر طلحة : « جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 3 .. وعن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله انطلقوا باسم اللَّه وباللَّه وعلى ملة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا ، وأحسنوا إنّ اللَّه يحب المحسنين » ( 4 )( 4 ) سنن أبي داود ج : 2 باب : 82 من أبواب جهاد حديث : 2614 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 124 | السيد عبد الأعلى السبزواري