تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
( مسألة 8 ) : هل يجب الثبات - على التفصيل الذي مرّ - في الجهاد الذي لا يكون للدعوة إلى الإسلام بل لدفع ما يخشى منه على شعار الإسلام ؟ قولان أحوطهما ذلك [ 21 ] . ( مسألة 9 ) : يجوز محاربة العدوّ بكل ما يرجى فيه الفتح [ 22 ] ويجوز
شرح
وأما خبر ابن صالح بن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « من فرّ من رجلين في القتال في الزحف فقد فرّ ومن فرّ من ثلاثة في القتال فلم يفر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 1 .، يمكن أن يراد به الجيش لا الآحاد . [ 21 ] جمودا على الإطلاقات وإن أمكنت المناقشة فيها بانصرافها إلى القسم الأول من الجهاد . [ 22 ] للأصل والإطلاق ، والاتفاق ، وخصوص قوله تعالى : * ( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ ) * ( 2 )( 2 ) سورة الأنفال : 60 .، وقوله تعالى : * ( وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ) * ( 3 )( 3 ) سورة التوبة : 5 .، وسيرة النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في فتح الطائف وغيره ( 4 )( 4 ) راجع البحار ج : 21 صفحة : 168 والمغازي للواقدي صفحة 927 ج 3 والكامل لابن الأثير ج : 2 صفحة : 226 والمغني لابن قدامة ج : 10 صفحة 503 .، وخبر حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار ؟ فقال عليه السّلام : يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية على المسلمين ولا كفارة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 16 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 2 .. نعم ، يكره قطع الأشجار ورمي النار ، وتسليط المياه إلا مع الضرورة ، لقول