أفاد هذا المعنى فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص [ 42 ] وإن كان الأولى التعيين مما في الأخبار [ 43 ] .
الثاني : من واجبات الإحرام : التلبيات الأربع [ 44 ] والقول بوجوب الخمس ، أو الست ضعيف [ 45 ] ، بل ادعى جماعة الإجماع على عدم وجوب الأزيد من الأربع واختلفوا في صورتها على أقوال :
أحدها : أن يقول [ 46 ) : « لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك » .
شرح
وبالجملة : إذا فرض إمكان تصوير أثر للشرط فلا وجه لسقوطه مع وجود الأثر والدليل .
[ 42 ] أما عدم كفاية لنية ، فللأصل . وأما اعتبار التلفظ ، فلأنّه المنساق من الأدلة . وأما عدم اعتبار لفظ مخصوص ، فلإطلاق الأدلة ، وأصالة البراءة عن خصوصية خاصة .
[ 43 ] لأنّ الجمود على النص خير من التعدي عنه وإن كان ذلك جائزا .
[ 44 ] إجماعا بقسميه ، والظاهر كونه من القطعيات بين المسلمين إن لم يكن من ضرورياتهم ويأتي البحث عن حكمها التكليفيّ والوضعيّ في المسائل التالية .
[ 45 ] نسب الخمس إلى ظاهر الاقتصاد ، وعن التذكرة ، والمنتهى الإجماع على عدم وجوبه ، وفي المهذب البارع حكى القول بالست عن بعض . وقال في الجواهر : « لم نحققه » والظاهر شمول إجماع التذكرة والمنتهى له أيضا .
[ 46 ] اختاره جمع منهم المحقق والعلامة ، لصحيح ابن عمار عن الصادق عليه السّلام - كما سيأتي نقل بعضه في المتن - ( 1 )( 1 ) أي : في الصورة الرابعة من صور التلبية .فإنّه بعد ما ذكر في المتن إلى قوله عليه السّلام : « يا كريم لبيك » ورد فيه : « تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة ونافلة