ولو كان سهوا ، أو جاهلا [ 10 ] .
شرح
القرحة التي داواها بدهن بنفسج إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 5 .وفي تقليم ظفر من أظفاره ناسيا ، لصحيح حريز : « في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال عليه السّلام : يتصدّق بكفّ من الطعام » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 3 .المحمول على الندب ، بل يستحب له إذا فرغ من مناسكه وأراد الخروج من مكة شراء تمر بدرهم ثمَّ التصدق به ليكون كفّارة لما أكل أو دخل عليه في إحرامه مما لا يعلم به ، لقول الصادق عليه السّلام : « إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثمَّ تصدّق به يكون كفّارة لما أكلت ، ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 1 .المحمول على الندب إجماعا .
[ 10 ] إجماعا ، ونصوصا تقدّم بعضها ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 31 من أبواب كفارات الصيد .، ومقتضى إطلاق الجهل في النص والفتوى شموله لكل من المقصّر والقاصر كما تقدم في أول الكتاب ( حكم كفارة الصبيّ إذا أحرم به وليّه ) ، وكفّارة المجنون فلا وجه للإعادة فراجع .
والحمد للَّه أولا وآخرا