( مسألة 13 ) : يستحب أن يشترط - عند إحرامه - [ 35 ] على اللَّه أن يحلَّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة ، وأن يتم إحرامه عمرة إذا كان للحج ولم يمكنه الإتيان كما يظهر من جملة من الأخبار واختلفوا في فائدة هذا الاشتراط .
شرح
الثالث : لو كانت في البين تقية يسقط استحباب التلفظ بل قد يحرم قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في خبر أبان بن تغلب : « لا تسم حجا ولا عمرة وأضمر في نفسك المتعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الإحرام حديث : 4 .، وعن ابن حازم : « أمرنا أبو عبد اللَّه عليه السّلام أن نلبي ولا نسمّي شيئا وقال عليه السّلام : أصحاب الإضمار أحبّ إليّ » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الإحرام حديث : 5 ..
[ 35 ] إجماعا ، ونصوصا منها خبر الكناني قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط ؟ قال عليه السّلام : يقول حين يريد أن يحرم : أن حلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الإحرام حديث : 1 .، وعنه عليه السّلام أيضا في خبر ابن يسار ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الإحرام حديث : 2 .: « المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحلَّه حيث حبسه ، ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الإحرام حديث : 3 ..
وعنه عليه السّلام أيضا في خبر ابن سدير قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : إذا أتيت مسجد الشجرة فأفرض ، قلت : وأيّ شيء الفرض ؟ قال عليه السّلام : تصلَّي ركعتين ، ثمَّ تقول : « اللهم إنّي أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج ، فإن أصابني قدرك فحلني حيث حبستني بقدرك فإذا أتت الميل فلبه » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الإحرام حديث : 4 ..