( مسألة 10 ) : لو نوى نوعا ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق [ 31 ] .
( مسألة 11 ) : لو كان في أثناء نوع وشك في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه [ 32 ] .
( مسألة 12 ) : يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية [ 33 ] ، والظاهر تحققه بأيّ لفظ كان والأولى أن يكون بما في صحيحة
شرح
[ 31 ] لأنّ المدار في الأعمال المتقوّمة بالقصد على النية دون اللفظ سواء صدر اللفظ غلطا أم لا ما لم يضرّ بأصل العقد ، ويشهد لذلك صحيح ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام : « سألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ قبل العمرة ما حاله ؟ قال عليه السّلام : ليس عليه شيء فليعتد الإحرام بالحج » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الإحرام حديث : 8 .هذا بناء على نسخة « فليعتد الإحرام بالحج » وأما بناء على نسخة : « فليعد الإحرام بالحج » ( 2 )( 2 ) راجع الهامش على حديث : 8 من باب : 22 من أبواب الإحرام الوسائل .فيدل على الخلاف .
[ 32 ] لأصالة الصحة وتقدم في [ مسألة 91 ] من ( فصل نية الصلاة ) بعض ما ينفع المقام فراجع .
[ 33 ] المراد بالنية إنّما هو المنويّ وقد صرّح باستحباب ذلك جمع من الأصحاب ، واستندوا إلى الأخبار كقول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سنان : « إذا أردت الإحرام بالتمتع ، فقل : اللهم إنّي أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج ، فيسّر ذلك لي ، وتقبّله منّي ، وأعنّي عليه ، وحلَّني حيث حبستني بقدرك الذي قدّرت عليّ . أحرم لك شعري ، وبشري من النساء ، والطيب ، والثياب » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الإحرام حديث : 2 ..