ابن عمار [ 34 ] ، وهو أن يقول : « اللهم إنّي أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيّك صلى اللَّه عليه وآله ، فيسّر ذلك لي ، وتقبّله منّي ، وأعنّي عليه ، فإن عرض شيء يحبسني فحلَّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت ، عليّ اللهم إن لم تكن حجة فعمرة ، أحرم لك شعري ، وبشري ، ولحمي ، ودمي ، وعظامي ، ومخي ، وعصبي من النساء والطيب ، أبتغي بذلك وجهك والدّار الآخرة » .
شرح
وفي صحيح حماد ابن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « قلت له : إنّي أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول ؟ قال عليه السّلام : تقول : اللهم إنّي أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك وإن شئت أضمرت الذي تريد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الإحرام حديث : 1 .ومثله خبر أبي الصّلاح ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الإحرام حديث : 2 ..
[ 34 ] ولعل وجه الأولوية كونها اجمع بالنسبة إلى غيرها والمراد الأولوية الإضافية في الجملة فلا ينافي أولوية غيرها بالنسبة .
فروع :
الأول : حيث إنّ الحج ليس كالصلاة والصوم بأن يكون موردا للابتلاء في كل يوم أو سنة يمكن أن يكون وجه استحباب التلفظ بنيته ، أنّه أقرب إلى رفع الحيرة والوسوسة عن النية . ولو لم يترتب عليه هذا الأثر فهل يبقى الاستحباب أو لا ؟ وجهان ، مقتضى الجمود على الإطلاقات هو الأول .
الثاني : الأفضل أن يذكر عند عقد إحرام عمرة التمتع الحج أيضا ، كما ورد عن عليّ عليه السّلام أنّه كان يقول رافعا صوته : « لبيك بحجة وعمرة معا لبيك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الإحرام حديث : 7 ..